السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
492
منهاج الصالحين
مسألة 1699 : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلِّه ، إلّا في الحيوان البحري فإنّه لو شك في كونه من السمك أو من غيره أو من السمك الذي له فلس أوليس له فلس حكم بحرمته . مسألة 1700 : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والامّهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوج والزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط ، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذٍ . مسألة 1701 : إذا انقلبت الخمر خلّاً - أي زال عنه اسم الخمر - طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهّرات . مسألة 1702 : لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر . مسألة 1703 : العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو ينقلب خلّاً ، وأمّا إذا غلى أو نشّ من نفسه صار خمراً . مسألة 1704 : يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه ، إلّاالباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق فإنّه يجب عقلًا عليه ارتكاب المحرّم الذي اضطرّ إليه من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه . مسألة 1705 : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر . مسألة 1706 : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى ، وجملة من الآداب الأخرى المحرّرة في آداب المائدة والأكل .